Call us now:
قاعدة 1590 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340
لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.
جناية أساس 295 قرار 603 تاريخ 1/4/1987
قاعدة 1590 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1535