قاعدة 1591 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 372
إن النص الوارد في العقد على سقوط حق الملتزم إذا لم يقدم مذكرة تفصيلية بحقوقه خلال مهلة أربعين يوما من الكشف النهائي للمشروع يعتبر باطلا لتعارضه مع نصوص المواد 372 وما بعدها من القانون المدني وهي من النظام العام.
نقض سوري 651 أساس 1819 تاريخ 13/6/1976 – مجلة المحامون ص 360 لعام 1976
قاعدة 1591 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3163