Call us now:
قاعدة 1591 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340
لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.
جناية أساس 43 قرار 92 تاريخ 2/2/1987
قاعدة 1591 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1535