قاعدة 1592 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 372
إن التقادم المالي لا يسري على الضرائب السنوية التي تتجدد سنة بعد سنة وعليه فان المبالغ التي تدخل في ذمة موظف تخضع للتقادم الطويل.
نقض سوري رقم 361 تاريخ 20/5/1967 – مجلة القانون ص 643 لعام 1967
قاعدة 1592 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3165
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم طويل