قاعدة 1593 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 372
إن طلب استرداد بدل الفروغ يستند إلى البطلان ويتقادم بخمس عشرة سنة.
نقض سوري رقم 397 تاريخ 30/3/1969 – مجلة القانون – ص 478 لعام 1969
قاعدة 1593 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3166