قاعدة 1593 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

قاعدة 1593 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

لا يجوز سلوك طريق الطعن إذا كان الحكم قابلا للاعتراض.

جناية أساس 198 قرار 464 تاريخ 18/3/1987
قاعدة 1593 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1536