تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1594 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 372

قاعدة 1594 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 372

إن رسم الانتقال يتحقق مرة واحدة عند الوفاة ولهذا فهو يخضع للتقادم الطويل.

نقض سوري رقم 2544 تاريخ 30/10/1966 – مجلة القانون ص 91 لعام 1966
نقض سوري رقم 678 تاريخ 27/3/1965 – مجلة القانون ص 419 لعام 1966
قاعدة 1594 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3167