قاعدة 1595 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

قاعدة 1595 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

لا يجوز سلوك طريق الطعن بالنقض في وقت كان فيه باب الاعتراض مفتوحا أمام الطاعن.

جنحة أساس 501 قرار 3205 تاريخ 30/11/1983
قاعدة 1595 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1537