قاعدة 1596 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 372
اجر المثل يتقادم بالتقادم الطويل ولا يعتبر كالعمل غير المشروع لان واضع اليد حائز سيئ النية يسال عما استوفاه من منفعة أو قصر في جمعه من الثمار.
نقض سوري رقم 66 أساس 176 تاريخ 16/3/1974 – مجلة المحامون ص 129 لعام 1974
قاعدة 1596 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3169