قاعدة 1597 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 372
إن رسم التزفيت يستحق مرة واحدة. فلا يعتبر من الضرائب الدورية وعليه فهو يخضع للتقادم الطويل.
نقض سوري رقم 796 تاريخ 7/4/1965 – مجلة القانون ص 537 لعام 1965 / ونقض سوري رقم 449 تاريخ 31/12/1966 – مجلة القانون ص 216 لعام 1966
قاعدة 1597 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3170