قاعدة 1598 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 372
إن جميع الضرائب والرسوم تخضع للتقادم الطويل اعتبارا من تاريخ ترتبها وتحديدها بصورة نهائية إذا لم يصدر أمر تكليف بها ضمن مدة التقادم. وفي حال صدور مثل هذا الأمر يبدأ تقادم جديد من تاريخ صدور الأمر بالتكليف. ( قرار الهيئة العامة رقم 21 تاريخ 31/12/1972 ).
نقض سوري 1890 أساس 3194/1980 تاريخ 16/10/1982 ـ مجلة المحامون ـ ص 416 لعام 1983
قاعدة 1598 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3171
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم طويل