قاعدة 1598 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

قاعدة 1598 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات بالصورة الغيابية لا تقبل الطعن بالنقض لأنها قابلة للإلغاء عن طريق الاعتراض.

جناية أساس 12 قرار 7 تاريخ 11/1/1983
قاعدة 1598 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1540