قاعدة 1599 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 372
تخضع للتقادم الطويل جميع الضرائب والرسوم اعتبارا من تاريخ ترتبها وتحديدها بصورة نهائية إذا لم يصدر أمر تكليف بها ضمن مدة التقادم. وفي حال صدور هذا الأمر يبدأ تقادم جديد من تاريخ صدور الأمر بالتكليف.
نقض هيئة عامة رقم 61 أساس 52 تاريخ 31/12/1972
قاعدة 1599 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3174
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم طويل