قاعدة 1599 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

قاعدة 1599 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

إن قرار القاضي الفرد العسكري بالتوقيف على الغياب لا يقبل الطعن بطريق النقض ما دام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائزا.

جنحة عسكرية 371 قرار 363 تاريخ 21/3/1979
قاعدة 1599 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1540