Call us now:
قاعدة 16 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 134
إن خلو عقد البيع من ذكر أرقام العقارات المبيعة لا يجعل عقد البيع باطلاً أو فاقداً لأركانه الأساسية مادامت محكمة الموضوع قد استثبتت بالخبرة الجارية المستندة إلى عقد البيع الخطي و إلى التحقيق المحلي والبينة وقوع البيع على العقارات التي انصرفت إرادة الطرفين على تشميلها بعقد البيع بشكل وضحت نيتها المشتركة من نفي وجود الشك.
لا استحالة في محل الالتزام إذا تم تعيينه تعييناً نافياً للجهالة و تم وصفه وصفاً كافياً لتمييزه عما عداه خاصة إذا تسلمه المشتري و وضع يده عليه.
نقض رقم 181 أساس 362 تاريخ 16/2/1987 سجلات النقض
قاعدة 16 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 52