قاعدة 16 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4

قاعدة 16 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4

إن حق الزوجة في جهازها حق عيني وحين يباع برضاء الزوجة يخرج عن مفهوم الجهاز و أضحى الفصل في الثمن من اختصاص المحاكم المدنية دون المحاكم الشرعية إذ أن الاختصاص الموضوعي من النظام العام.

نقض سوري – الغرفة الشرعية رقم 254 قرار 255 تاريخ 24/3/1981
قاعدة 16 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 63