قاعدة 16 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 16 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

دفع غير المستحق ـ تنفيذ جبري.
دعوى استرداد غير المستحق ـ وفاء ـ تقادم.
ـ تطبق قواعد استرداد غير المستحق على الدفع الحاصل عن طريق دائرة التنفيذ باعتبارها تقوم عن الطرفين بالوفاء ولو بطريق الإكراه الرسمي.
ـ لا يعتبر عملاً من أعمال الوفاء بمدلوله القانوني قيام المدعى عليه في دعوى الاسترداد باقتطاع مبلغ من تلقائه من المال المتوافر لديه للمدعي دون إجازة الأخير للاقتطاع أو موافقته عليه أو قيام الدافع بالدفع مع التحفظ ريثما يبت بالخلاف حول أحقية الاستحقاق.
ـ إن الوفاء بما هو غير مستحق يندرج تحت نص المادة 182 مدني سواء أكان الدفع بطريق الخطأ أو الإكراه وإن الاسترداد يجب أن يحصل ضمن المدة المنصوص عليها بالمادة 188 مدني.

قرار هيئة عامة 25 ـ تا 10/6/1981
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993