Call us now:
قاعدة 160 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 156
إذا كان والد المغدورة قد استنكف عن دعواه باستدعاء سبق أن قدمه وقد تلي أثناء المحاكمة فلا يحق له الرجوع عن هذا الصفح وفقاً للمادة 156 من قانون العقوبات لأن الصفح لا ينقض والساقط لا يعود ومثل هذا الإقرار حجة على المدعي بالحق الشخصي ما لم يثبت تزويره مادياً أو معنوياً بالأدلة السائغة بعد إجراء التحقيق وعرض الأدلة ومناقشتها من قبل الخصوم وإقرار الوالد قاصر عليه وحده ولا يؤدي إلى حرمان بقية الورثة من حقوقهم الشخصية.
نقض سوري ـ جناية 541 قرار522 تاريخ 6/10/1962
قاعدة 160 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 177