قاعدة 1600 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 372
إن الأجور المستحقة للعامل عن مدة الوقف عن العمل تستحق دفعة واحدة ولمرة واحدة بحيث لا يتم ذلك إلا بتاريخ صدور حكم البراءة واكتسابه الدرجة القطعية مما يفقد عنها صفة الدورية والتجدد ويجعلها تخضع لأحكام التقادم الطويل.
نقض سوري رقم 382 أساس 588 تاريخ 31/3/1977 – مجلة القانون ص 275 لعام 1977
قاعدة 1600 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3177
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم طويل