قاعدة 1601 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 372
الضرائب التي تطرح في مناسبة معينة لا بصورة دورية كرسم الأرصفة والدلالة وضريبة الإنتاج الزراعي والتركات تخضع المطالبة بها لمدة التقادم الطويل.
نقض سوري رقم 2903 أساس 1324 تاريخ 3/12/1964 – مجلة المحامون ص 372 لعام 1964
قاعدة 1601 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3179
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم طويل