قاعدة 1602 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 372
ما يقبضه الشريك عن شركائه من الأجور بتفويض منهم لا يعتبر أجرة وإنما دينا عاديا يسري عليه التقادم الطويل.
نقض سوري رقم 1912 أساس 1026 تاريخ 22/9/1966 – مجلة المحامون ص 328 لعام 1966
قاعدة 1602 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3180
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم طويل