قاعدة 1602 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

قاعدة 1602 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

لا يقبل الطعن من الفار من وجه العدالة لأن الحكم يكون قابلا للإلغاء في حال تسليم نفسه أو إلقاء القبض عليه.

جناية أساس 990 قرار 1432 تاريخ 6/12/1980
قاعدة 1602 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1542