قاعدة 1603 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 373
التقادم المنصوص عليه في المادة 373 من القانون المدني ( الحقوق الدورية المتجددة ) مبني على استقرار الأوضاع الاقتصادية وليس على قرينة الوفاء.
نقض سوري 2464 أساس 445 تاريخ 21/12/1969 – مجلة المحامون ص 31 لعام 1970
قاعدة 1603 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3188