قاعدة 1603 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

قاعدة 1603 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

لا يجوز للمدعي الشخصي الطعن في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات إلا ما يتعلق فيه بالإلزامات المدنية.

جناية أساس 321 قرار 874 تاريخ 2/10/1984
قاعدة 1603 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1542