تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1604 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 373

قاعدة 1604 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 373

من حق المدين الذي اكتمل تقادم الحق الدوري بالنسبة له أن يتمسك به حتى ولو اقر بترتبه في ذمته. ما لم يكن اعترافه به يحمل معنى التنازل عن التمسك بالتقادم كطلب التقسيط أو ادعاء السداد. والقصد أن هذا النوع من التقادم لا يقوم على قرينة الوفاء أما التقادم الذي لم يكتمل فإقرار المدين به يقطعه بالنسبة للدين الذي لم تكتمل عليه خمس سنوات ولا يقضى بهذا التقادم إلا بناء على الطلب وأمام محكمة الموضوع فلا يصح طلبه لأول مرة أمام محكمة النقض.

نقض سوري 1306 أساس 2977 تاريخ 30/7/1970 – مجلة المحامون ص 445 لعام 1970
قاعدة 1604 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3188
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم خمسي