قاعدة 1604 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

قاعدة 1604 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

للنيابة العامة والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات بجناية ( مد 339 ق أ ج ) ولا يحق للمحكوم عليه غيابا الطعن في الحكم لأن طبيعة هذا الحكم تحتم أن يكون موقتا وهو يعتبر لاغيا إذا ما سلم المحكوم عليه نفسه أو ألقي القبض عليه.

جناية أساس 342 قرار 339 تاريخ 23/3/1982
قاعدة 1604 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1542