تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1605 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 373

قاعدة 1605 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 373

إن تعويض أجور الساعات الإضافية المستحق للعامل في وزارة الدفاع يخضع للتقادم الخمسي وليس للتقادم المنصوص عنه في المادة 664 من القانون المدني أو للتقادم المالي المنصوص عليه في المادة 41 من قانون المحاسبة العامة.

نقض سوري رقم 1196 أساس عمالي 176 تاريخ 25/7/1977 – مجلة المحامون ص 528 لعام 1977
قاعدة 1605 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3190