Call us now:
قاعدة 1605 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340
إذا لم يطالب المدعي في استدعاء دعواه ولا في أثناء سير المحاكمة البدائية بأي تعويض، فليس له أن يطلب ذلك أول مرة في المرحلة الاستئنافية، ويتعين رد طعنه شكلا.
جنحة أساس 127 قرار 894 تاريخ 9/5/1982
قاعدة 1605 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1543