قاعدة 1606 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 373
يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو اقر به المدين ويجب لتطبيقه توفر صفتي التجدد والحلول الدوري.
وهذا التقادم لا يقوم على قرينة الوفاء بل على افتراض أداء المدين ديونه الدورية المتجددة من إيراده.
نقض سوري 1344 تاريخ 13/7/1954 مجلة القانون ص 662 لعام 1954
قاعدة 1606 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3191