تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1606 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 373

قاعدة 1606 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 373

يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو اقر به المدين ويجب لتطبيقه توفر صفتي التجدد والحلول الدوري.
وهذا التقادم لا يقوم على قرينة الوفاء بل على افتراض أداء المدين ديونه الدورية المتجددة من إيراده.

نقض سوري 1344 تاريخ 13/7/1954 مجلة القانون ص 662 لعام 1954
قاعدة 1606 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3191