قاعدة 1607 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 373
اجر المثل يتقادم بالتقادم الطويل ولا يعتبر كالعمل غير المشروع لان واضع اليد حائز سيئ النية يسال عما استوفاه من منفعة أو قصر في جمعه من الثمار.
نقض سوري رقم 66 أساس 156 تاريخ 16/3/1974 – مجلة المحامون ص 129 لعام 1974
قاعدة 1607 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3192