قاعدة 1608 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 373
تتقادم أحكام النفقة بخمس سنوات لأنها من الحقوق الدورية المتجددة.
نقض شرعي 147 أساس 168 تاريخ 28/7/1972 – مجلة المحامون ص 144 لعام 1972
قاعدة 1608 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3193