تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1609 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 373

قاعدة 1609 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 373

يكفي أن يكون الحق دوريا متجددا ليتقادم بخمس سنوات وليس من الضروري أن يكون حقا ثابتا لا يتغير مقداره. فالحقوق التي تتغير مقاديرها من وقت لآخر تتقادم بخمس سنوات والحقوق الناشئة عن نفقات التدفئة المركزية والمصعد تعتبر دورية متجددة منطبقة على حكم المادة 373 مدني.

نقض سوري رقم 226 أساس 755 تاريخ 13/3/1972 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1609 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3193