Call us now:
قاعدة 161 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 878
إن احتفاظ البائع بحيازة المبيع بعنصريها القانوني و المادي و ركون المحكمة إلى شهادة شاهد العقد الذي أكد أن عقد البيع نظم ظاهرياً لتأمين الزوج زوجته بعد الوفاة إنما يستر وصية مضافة إلى ما بعد الموت، و أنه لا يوجد بيع أصلاً، لأن البيع الذي يستر وصية ليس إلا عقداً واحداً هو وصية مستترة تسري عليها أحكام الوصية.
نقض رقم 624 أساس 2171 تاريخ 7/4/1987 مجلة المحامون ص 1130 لعام 1987
قاعدة 161 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 442