Call us now:
قاعدة 161 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 48
بطلان الزواج الباطل من النظام العام.
لا يترتب على الزواج الباطل شيء من آثار الزواج الصحيح وإن حصل فيه دخول.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 62 قرار 15 تاريخ 12/1/1954
قاعدة 161 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 135