Call us now:
قاعدة 161 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 41
إذا كان فصل الدعوى يتوقف على تمييز ماهية الجرم وأحواله على معرفة بعض الفنون فإنه يتوجب إجراء ذلك ( مفهوم المادة 39 أصول جزائية ).
الأصل أن المحاكم الجزائية لا تتقيد بجدول الخبراء الذي تضعه وزارة العدل لأنه وضع من أجل الأمور المدنية ذلك لان المشرع لم يقيد المحاكم الجزائية بأي قيد وفق ما نصت عليه المواد 39/40/41 أصول جزائية.
يجوز لمحاكم الجزاء أن تستعين بخبرة أي خبير في أمور فنية لم يتضمنها جدول الخبراء الاقتصادي.
تثبت الجريمة أو تنتفي بجميع طرق الإثبات ( المادة 175 أصول جزائية ).
أمن اقتصادي أساس 37 قرار 6 تاريخ 5/3/1983
قاعدة 161 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 190