قاعدة 161 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 161 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

الاعفاء من الرسوم القضائية بالنسبة للدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية ينحصر أثره في العمال والمستحقين بعد وفاتهم ولا يشمل القضايا المقامة من أصحاب العمل.

هع. م 53 ـ ق 2 ـ تا 25/4/1972
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993