قاعدة 1610 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 373
إن الحقوق الدورية هي التي يدفعها عادة المدين من ريعه الدوري المتجدد ومنها الأجور التي يدفعها المستأجر للمؤجر و كذلك نفقات التدفئة المركزية و ثمن مياه الفيجة التي يستوفيها المؤجر مع الأجور.
نقض سوري رقم 628 تاريخ 26/8/1968 – مجلة القانون – ص 93 لعام 1969
قاعدة 1610 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3195