قاعدة 1610 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

قاعدة 1610 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

الطعن في الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات بجناية من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال كل فيما يخصه.

جناية أساس 523 قرار 844 تاريخ 3/5/1987
قاعدة 1610 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1544