قاعدة 1611 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 373
إن الفائدة المقضي بها من تاريخ الادعاء وحتى تاريخ الوفاء منطوية على نوعين من الفوائد، الأولى وهي المستحقة من تاريخ الادعاء حتى تاريخ الحكم وتتقادم بخمس عشرة سنة والثانية وهي التي تستحق بعد الحكم فتبقى دورية ومتجددة وتتقادم بخمس سنوات.
نقض سوري 1778 أساس 252 تاريخ 30/11/1980 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1611 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3197