قاعدة 1611 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

قاعدة 1611 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

ـ للمدعي الشخصي في الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة الجنايات حق الطعن بالإلزامات المدنية فقط.
ـ سكوت المدعي الشخصي عن الحكم الصادر غيابيا بتعويض ( 20 ألف ليرة سورية ) ولم يطعن بالقرار مما يعني أنه قبل بهذا المبلغ وأصبح الحكم حقا مكتسبا للمحكوم عليه.

جناية أساس 217 قرار 453 تاريخ 18/3/1987
قاعدة 1611 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1544