قاعدة 1612 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 373
إن معاشات التقاعد هي حقوق دورية تسقط بالتقادم المنصوص عليه في المادة 373 من القانون المدني وهو التقادم الخمسي.
طعن رقم 73 لسنة 1967 – مجموعة المبادئ القانونية للمحكمة الإدارية العليا
قاعدة 1612 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3200
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم خمسي