قاعدة 1613 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 373
الإجازات الإدارية المتراكمة قبل تاريخ كف اليد – إن مطالبة الموظف المسرح أثناء فترة كف اليد لرواتب إجازاته المتراكمة عن الفترة السابقة لصدور قرار كف يده هي مطالبة مستمدة من أحكام القانون وليس ثمة مانع يحول دون إجرائها، فان دفعت الإدارة بدل الإجازات المتراكمة المذكورة ثم تقرر بنتيجة المحاكمة فرض عقوبة الطرد بحق الموظف فإنها تستطيع استرداده متى شاءت. أما إذا امتنعت عن الدفع فيكون الموظف قد اثبت حقه بالمطالبة ويتسنى له اقتضاء البدل عن الإجازات المتراكمة متى تقررت براءته أو عدم مسؤوليته، إلا إذا ثبت أن الموظف لم يطالب بصرف رواتبه عن الإجازات المتراكمة إلا بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ تسريحه فان طلبه هذا يكون مشمولا بالتقادم المنصوص عليه في المادة 373 من القانون المدني.
طعن رقم 54 قرار 18 لعام 1967 – مجموعة المبادئ القانونية للمحكمة الإدارية العليا
قاعدة 1613 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3201