Call us now:
قاعدة 1613 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340
من حق المتهم الفار التمسك بالحقوق المكتسبة الناجمة عن عدم سلوك النيابة طرق الطعن لإصلاح الخطأ في الحكم الغيابي.
جناية أساس 526 قرار 561 تاريخ 25/6/1958
قاعدة 1613 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1546