تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1614 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 373

قاعدة 1614 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 373

التعويض الذي يحكم به مقابل الأجر الذي حرم منه العامل هو من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات.

نقض سوري رقم 546 أساس 2851 تاريخ 19/3/1968 – مجلة المحامون ص 175 لعام 1968
قاعدة 1614 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3202