تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1615 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 373

قاعدة 1615 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 373

يعتبر رسم الاشتراك بالهاتف من الحقوق الدورية المتجددة بينما رسوم المخابرات تعتبر متحولة القيمة ولذلك فرسم الاشتراك وحده يتقادم بخمس سنوات.

نقض سوري رقم 84 أساس 6 تاريخ 21/2/1968 – مجلة المحامون ـ ص 179 عام 1968، و نقض سوري مماثل رقم 1194 أساس 1741 تاريخ 16/12/1971 و الهيئة: علوس و سلطان و الشطة، منشور في مجلة المحامون ـ ص 122 لعام 1972
قاعدة 1615 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3202