Call us now:
قاعدة 1615 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340
ـ ليس لرئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مباشرة حق الطعن بنفسه.
ـ ليس للمدعي الشخصي الطعن إلا فيما يتعلق بالإلزامات المدنية دون سواها.
ـ إن قرار عدم الاختصاص لا يوقف سير العدالة ولا يفصل بموضوع الدعوى ولذا فان الطعن فيه يرد شكلا.
أمن اقتصادي أساس 32 قرار 110 تاريخ 13/5/1983
قاعدة 1615 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1548