قاعدة 1617 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 373
الحقوق الناشئة عن عقد الإيجار التي تسقط المطالبة بها بمضي المدة المنصوص عليها في المادة 1 من القانون المدني القديم هي فقط المتعلقة بالأجرة.
وإذن فالدعوى التي يقيمها المستأجر على المؤجر بما أوفاه بالنيابة عنه مما هو ملتزم به كالأموال الأميرية هي من دعاوى الحقوق العادية التي لا تسقط المطالبة بها إلا بمضي المدة الطويلة (15 سنة).
نقض مصري 28/10/1937 مجموعة القواعد القانونية 197 ـ 290
قاعدة 1617 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3204