Call us now:
قاعدة 1617 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340
إذا كانت النيابة العامة لم تطعن بالتكييف القانوني الذي قررته المحكمة للجريمة، فانه ليس للجهة المدعية التصدي لهذا التكييف لتعلقه بالحق العام، ويبقى حقها مقتصرا على الحق الشخصي ( المادة 340 ق أ ج ).
جناية أساس 239 قرار 263 تاريخ 19/4/1983
قاعدة 1617 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1550