قاعدة 1618 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 373
إذا كان المبلغ منصوص عليه في عقد الإيجار ومخصص لوفاء الأموال الأميرية فان الدين يعتبر دين أجرة ولا يعد تبديلا للالتزام ويتقادم بخمس سنوات.
نقض مصري 30/11/1939 – مجموعة القواعد القانونية 202 – 291
و 19/3/1953 – مجموعة القواعد القانونية 203 – 291
قاعدة 1618 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3205