تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1619 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 373

قاعدة 1619 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 373

إن الحكم الصادر بمبلغ معين وفوائد هذا المبلغ فان هذه الفوائد المحكوم بها يبقى لها صفة التجدد والدورية ولا يغير الحكم التقادم الخاص بهذه الفوائد وتبقى خاضعة للتقادم الخمسي.

نقض مصري 26/3/1959 – مجموعة الأحكام القانونية 10 – 269‏
قاعدة 1619 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3205
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم خمسي