قاعدة 1619 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 373
إن الحكم الصادر بمبلغ معين وفوائد هذا المبلغ فان هذه الفوائد المحكوم بها يبقى لها صفة التجدد والدورية ولا يغير الحكم التقادم الخاص بهذه الفوائد وتبقى خاضعة للتقادم الخمسي.
نقض مصري 26/3/1959 – مجموعة الأحكام القانونية 10 – 269
قاعدة 1619 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3205
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم خمسي